شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٤

ايقاف المرافعة . جوازه فى حالة الانكار كحالة الطعن بالتزوير . التنازل عن الورقة المطعون فيها بالانكار . ايقاف البحث فى صحتها . اعتبارها كأن لم تكن . (المادة ٢٨١ مرافعات)

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ — ٣ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٨١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

عملا بالمادة ٢٨١ مرافعات يجوز للمدعى عليه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ان يوقف المرافعة فى مادة التزوير باقراره بأنه غير متمسك بالورقة المدعى التزوير فيها وهذه الحالة تنطبق أيضا على الورقة المنكور التوقيع عليها إذ لا فرق بين الطعنين فى النتائج المترتبة على الحكم بالصحة أو البطلان إلا فى الغرامة التى يفرضها القانون على من لم يثبت طعنه .

Résumé (Français)

MM. Mahmoud Allam, Ahmad Wahby, Morcos Boutros (J.J.). Arrêt de la procédure — Admissibilité dans le cas de dénégation comme dans celui de faux — Retrait de la pièce déniée — Sursis à l'examen de sa validité — Pièce considérée comme non produite. (Art. 281 C.P.C.C.). Aux termes de l'article 281 du C.P.C.C., le défendeur peut, en tout état de cause, arrêter la procédure incidente en faux, en déclarant retirer la pièce arguée de faux. Il en est de même lorsque la signature est déniée, car les conséquences de la décision, admettant ou rejetant l'incident, sont identiques dans les deux cas de faux et de dénégation sauf en ce qui a trait à l'amende mise par la loi à la charge de la partie qui succombe.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 544
صفحة 544
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٤–٥٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا