شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٣

حكم غيابى بصحة الامضاء . عدم اعلانه والتنبيه بتنفيذ مفعوله . بطلان .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ٣ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٣٤٤ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الحكم الذى يقضى بصحة الامضاء ولم يقض بشىء خلاف ذلك ضد المحكوم ضده ، لا يمكن تنفيذه بالقوة الجبرية أو على المال ، إلا أنه يمكن اعلانه والتنبيه بتنفيذ مفعوله لاعتباره منفذا ، وبناء على ذلك اذا صدر مثل هذا الحكم غيابيا ومضى عليه ستة شهور دون تنفيذه ، يبطل طبقا للمادة ٣٤٤ مرافعات ولا محل للقول بأن مثل هذا الحكم لا يمكن تنفيذه .

Résumé (Français)

MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.); Mohammad Chafeï el Sirau, Abdel Aziz Soliman (J.J.). Jugement par défaut déclarant sincère la signature apposée au bas d'un acte — Omission de sa signification avec notification au défendeur que ce jugement sortira ses effets — Péremption. Le jugement qui a déclaré sincère la signature et qui ne comporte pas d'autres condamnations contre le défendeur, ne peut être exécuté manu militari et ne peut, non plus, être exécuté sur les biens. La seule formalité dont il est susceptible est la signification avec notification au défendeur que ce jugement sortira tous ses effets. Cependant, si cette formalité n'est pas remplie, le jugement est considéré comme n'ayant reçu aucune exécution et, s'il est par défaut, il est périmé, six mois après la date de son prononcé, en vertu de l'article 344 du C.P.C.C., sans qu'on puisse objecter qu'il n'est pas susceptible d'être exécuté.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 543
صفحة 543
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٣–٥٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا