شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٤٠–٥٤٢

دعوى . خصم ثالث . تدخل . شروطه . أنواعه .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١٠ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

أجازت المادة ٢٩٥ من قانون المرافعات لغير المتداعين ممن يمكن أن يعود عليه ضرر من الحكم أن يتدخل فى الدعوى المقامة أمام المحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى وقد فسر رجال القانون والقضاء هذه المادة بأن كل شخص يكون له مصلحة قائمة أو متوقعة الحصول فى قضية لم يرفعها ورأى أن هذه القضية مرتبطة بمصلحة أو مؤثرة على حق من حقوقه يجوز له أن يدخل فى هذه الدعوى ويطالب بهذا الحق لنفسه أو يدافع عن أحد الخصمين وهو ما يسمى بالتدخل الاختيارى فاذا دافع عن أحد الخصمين كان تدخله تحفظيا Conservatoire واذا هاجم الخصمين وطلب الحق لنفسه كان تدخله هجوميا Agressive والتدخل التحفظى يكون للاشخاص الذين لهم حقوق مستمدة من حقوق الخصوم كالدائنين العاديين وأما التدخل الهجومى فيكون للاشخاص الذين لهم حقوق غير مستمدة من حقوق الطرفين كالدائنين الممتازين والمرتهنين وغيرهم (١٤) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.); Moustapha Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). Action — Tiers — Intervention — Conditions — Modalités. L'article 295 du C.P.C.C. autorise les tiers, auxquels le jugement à prononcer pourrait préjudicier, à intervenir, en tout état de cause, dans une instance engagée. D'après l'interprétation donnée à cet article par la doctrine et la jurisprudence, toute personne, ayant un intérêt actuel ou possible dans une instance, engagée entre d'autres personnes, et estimant que l'action engagée est en connexité avec ses intérêts ou peut avoir une répercussion sur ses droits, peut intervenir dans le litige, soit pour réclamer la protection de ces droits —l'intervention est alors dite agressive— soit pour se rallier aux conclusions de l'une des parties— l'intervention est alors conservatoire. Ce sont les deux modalités de l'intervention volontaire. L'intervention conservatoire est ouverte aux personnes qui tirent leurs droits des droits mêmes des parties; tels sont les créanciers chyrographaires, tandis que l'intervention agressive est ouverte aux personnes qui ont des droits qui ne découlent pas des droits des parties: tels sont les créanciers privilégiés ou hypothécaires. (14) (14) V. Note 14, p. 446 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 542
صفحة 540
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٤٠–٥٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا