شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٨–٥٣٩

( ١ ) اختصاص . افتراء حاصل أمام جهة من جهات الأحوال الشخصية من بعض الخصوم على بعض . تعويض . اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر فيه . ( ٢ ) مسئولية . افتراء . الدفاع يقتضيه . لا يمنع من المسئولية المدنية .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
٢٩ — ٤ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٦٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

١ — من المتفق عليه قضاء أن أحكام محاكم الأحوال الشخصية تكسب قوة الشىء المحكوم به فيما قضت فيه بشرط أن يكون ذلك داخلا فى اختصاصها . فاذا صدر حكم بالطلاق بين زوجين وفقا للاجراءات المتبعة أمام تلك المحاكم فليس من شأن المحاكم المدنية أن تبحث بعد ذلك فى الطلاق الذى حصل بحكم نهائى صدر من سلطة مختصة بالأحوال الشخصية والسبب الذى بنى عليه . ولكنه مع ذلك يبقى اختصاص المحاكم المدنية فى الفصل فى دعاوى التعويض التى تنشأ عن افتراء الخصوم بعضهم على بعض أمام تلك المحاكم لأن مثل هذه الدعاوى هى مدنية لا تتصل بشىء ما بمسائل الأحوال الشخصية (١٢) . ٢ — ان الافتراء الحاصل من أحد الخصوم . حتى ولو اقتضاه الدفاع . لا يمنع المحكمة من الحكم بالتعويضات لأن الاعفاء المنصوص عنه فى المادة ٢٦٦ عقوبات ليس المراد منه رفع المسئولية بكل أنواعها عن القاذف عند توفر شروط الاعفاء وانما ترفع عنه المسئولية الجنائية فقط ثم يبقى بعد ذلك مسئولا مدنيا عما وقع منه من الاعتداء على خصمه (١٣) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.); Moustapha Hanafy Bey, Soliman el Sayed Soliman Bey (C.C.). I. Compétence — Imputation de faits diffamatoires par une partie à l'autre devant les tribunaux de Statut personnel — Dommages-intérêts — Compétence des tribunaux indigènes. II. Responsabilité — Imputation de faits diffamatoires nécessaire pour la défense — N'exclut pas la responsabilité civile. I. Il est de jurisprudence constante que les décisions rendues par les tribunaux de Statut personnel ont la force de chose jugée, à condition qu'elles aient statué sur une question de leur compétance. Ainsi un divorce, prononcé conformément à la procédure admise devant les dits tribunaux, ne peut être soumis à nouveau aux tribunaux civils pour en apprécier les causes. Cependant les tribunaux civils restent compétents pour connaître des actions en dommages-intérêts pour imputation de faits diffamatoires par l'une des parties à l'autre dans une instance engagée par devant les tribunaux de Statut personnel; ces actions sont du domaine civil et ne relèvent pas du Statut personnel. (12) II. L'article 266 du C.P. exonère de la responsabilité pénale la partie qui, au cours de sa défense, produite par devant les tribunaux, impute à l'autre partie des faits diffamatoires, nécessaires pour cette défense, mais ne la relève pas de la responsabilité civile; elle peut donc être condamnée à des dommages intérêts du chef de ces imputations agressives.(13) (12) V. Note 12, p. 443 (Arabe). (13) V. Note 13, p. 443 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 539
صفحة 538
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٨–٥٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا