شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٧

( ١ ) حق الاختصاص . جوازه بمقتضى محاضر الصلح المصدق عليها من المحكمة . ( ٢ ) حق الاختصاص . اجراء تحفظى . جواز الإذن به قبل حلول الدين الثابت بمحضر الصلح .

المحكمة
محكمة استئناف أسيوط
التاريخ
١٨ — ٢ — ٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — يجوز منح حق الاختصاص على عقارات المدين بمقتضى محاضر الصلح التى تصدق عليها المحكمة (١١) ٢ — ان طلب الاختصاص هو إجراء تحفظى يقصد به الدائن المحافظة على حقوقه عند حلول أجل الدفع . ومن أجل هذا لا يشترط لصحته حلول الدين الثابت بمحضر الصلح .

Résumé (Français)

MM. Abdel Azim Rached Pacha (Prés.); Ahmad Fouad Anwar Bey, Naguib Morcos Bey (C.C.). I. Droit d'affectation — Possibilité de l'obtenir en vertu d'un jugement homologuant une transaction II. Droit d'affectation — Mesure conservatoire — Peut être requise et accordée avant l'échéance de la créance reconnue dans la transaction. I. On peut accorder au créancier une affectation sur les immeubles de son débiteur en vertu d'un jugement d'expédient homologuant une transaction. (11) II. Le droit d'affectation est une mesure conservatoire tendant à sauvegarder les droits du créancier au moment où sa créance viendra à échéance. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on l'accorde avant l'échéance de la créance reconnue dans la transaction. (11) V. Note 11, p. 442 (Arabe); Contré, Comité de Surv.Jud., Note 1 du 15 févr. 1914 (B.O. 17/5 p. 80)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 537
صفحة 537
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٧–٥٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا