حكم ص ١٨٩–١٩١
الافراج بالضمان — سكوت الحكم عنه — قبوله ولو مع حصول الاستئناف — أمر محكمة الاستئناف به بحكم قبل الحكم فى الموضوع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — دائرة الجنح والجنايات (محكمة استئناف مصر الاهلية)
- التاريخ
- حكم رقم ٢٨ نوفبر سنة ١٩٠٤
- المواد
- المادتان ١٥٥ و ١٨٠ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت محكمة ابتدائيـة بالحبس دون أن تقدر مبلغ الضمان عمـلا بالمادتين ١٥٥ و ١٨٠ من قانون تحقيـق الجنايات ورفع المحكوم عليـه استئنافا أمرت محكمة الاسـتئناف بحكم قبل الحكم فى الموضوع بالافراج عنه بالضمان وقدرت مبلغه
صور الصفحات ١٨٩–١٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

