شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٣٥–٥٣٦

دعوى استرداد الحيازة . شروط قبولها . وقوع سلب الحيازة بالقوة أو بالاكراه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٦ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن دعوى استرداد الحيازة تقوم قانونا على رد الاعتداء غير المشروع بدون نظر الى وضع اليد فى ذاته . ولذلك لا يشترط فيها نية التملك عند واضع اليد ولا وضع اليد مدة سنة على الأقل سابقة على التعرض . ويصح رفعها ممن ينوب عن غيره فى الحيازة، بل ممن كانت حيازته عن تسامح من صاحب اليد . انما يكتفى فى قبولها أن يكون لرافعها حيازة واقعية هادئة ظاهرة وأن يقع سلب الحيازة بقوة أو باكراه . فاذا قبلت المحكمة دعوى استرداد الحيازة مع قيام وضع يد المدعى عليه فيها بغير قوة ولا اكراه فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Réintégrande — Conditions d'admissibilité — Dépossession par contrainte ou violence. L'action en réintégrande a pour fondement juridique la remise en possession de la personne dépossédée par la violence, sans tenir compte de la nature du titre de la possession. L'exercice de cette action n'est pas subordonné à la condition que le possesseur détienne l'immeuble anima domini. Il n'est pas nécessaire, non plus, que sa possession ait duré pendant une année au moins avant l'éviction. Elle peut être exercée par celui qui possède pour le compte d'autrui et même pour celui qui détient l'immeuble par tolérance du possesseur. La seule condition requise est que le demandeur ait joui d'une possession effective, paisible et apparente et qu'il ait été dépossédé par contrainte ou violence. (10) Est donc erronnée, pour fausse application de la loi, la décision qui accueille l'action en réintégrande contre le défendeur qui est entré en possession sans contrainte ni violence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 536
صفحة 535
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٣٥–٥٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا