موظف . مأمور قنصلية . حق وزير الخارجية فى عزله بقرار منه . المرسوم بقانون الصادر فى ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٢ — ٦ — ١٩٣٣
- المواد
- المادتان ٢ و ٤ من المرسوم بقانون الصادر فى ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى
المبادئ المستخلصة
لوزير الخارجية — بمقتضى المادتين ٢ و ٤ من المرسوم بقانون الصادر فى ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ الخاص بالنظام القنصلى — حق عزل مأمور القنصلية الذى هو بمعنى الفصل المجرد عن العقوبة دون الالتجاء فى ذلك الى مجلس الوزراء أو الى مجلس التأديب .
Résumé (Français)
MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Fonctionnaire — Chancelier de Consulat — Pouvoir du Ministre des Affaires Etrangères de le licencier par arrêté—Décret-loi du 5 août 1925 relatif au Corps consulaire. Aux termes des articles 2 et 4 du décret-loi du 5 août 1925 relatif à l'organisation des Consulats, le Ministre des Affaires Etrangères a le pouvoir de licencier le Chancelier d'un Consulat sans recourir au Conseil des Ministres ou au Conseil de Discipline lorsque cette révocation ne comporte pas de peine disciplinaire.
صور الصفحات ٥٣٢–٥٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

