شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٥–٥٢٨

( ١ ) الحكم بايقاف الدعوى لتقديم دليل معين . حجيته . اعادة القضية للمرافعة مع عدم تغير حالتها عن وقت الايقاف . عدم جوازه . ( ٢ ) نقض الحكم بتعجيل الدعوى الموقوفة . أثره اعادة القضية الموقوفة أمام محكمة أول درجة . ( ٣ ) حكم . حجيته . العبرة بمنطوقه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — إذا قضت المحكمة بوجوب تقديم دليل معين فلا يجوز لها أن تتخطى ما قضت به من ذلك ، ما دامت ظروف الدعوى لم تتغير عما كانت عليه حينما قضت بما قضت به (٧) . فاذا حكمت المحكمة بايقاف قضية لتقديم حكم مثبت للوراثة ، ثم حكمت باعادة القضية للايقاف بعد أن يكون قدم لها حكم باعتبار أنه مثبت للوراثة وقضت هى بأنه لا يكفى لذلك ، كانت هذه المحكمة ممنوعة من قبول طلب اعادة القضية للمرافعة من غير أن يقدم لها حكم الوراثة الذى أوجبت تقديمه ، كما تكون ممنوعة من اعتبار الحكم الأول كافيا لاثبات الوراثة ، ما دام أن حكمها الذى قضى باعادة القضية للايقاف وبعدم كفاية الحكم الذى قدم لها لاثبات الوراثة ، لم يطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن فى الأحكام . ٢ — إذا انحصر النزاع أمام محكمتى أول وثانى درجة فيما اذا كان يجوز للمحكمة أن تقضى بقبول طلب تعجيل الدعوى بعد صدور الحكم بايقافها لتقديم حكم مثبت للوراثة، ورأت محكمة النقض خطأ الحكم الاستئنافى المؤيد لحكم محكمة أول درجة بقبول طلب التعجيل، فانها إذ تنقض الحكم الاستئنافى تعيد القضية الى محكمة أول درجة لتبقى موقوفة أمامها حتى يقدم الحكم المثبت للوراثة . ٣ — العبرة فى الأحكام بمنطوقها ، ولا يكون للأسباب المحمولة عليها شأن الا بقدر ما تكون هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق (٨) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement ordonnant le sursis de l'instance jusqu'à ce que les parties apportent la preuve d'un fait déterminé —- Autorité — Reprise de l'instance en l'état où elle était lors du sursis — Inadmissibilité. II. Cassation du jugement autorisant la reprise de l'instance suspendue — Effets — Renvoi de l'affaire à l'état de sursis devant le tribunal de première instance. III. Jugement — Autorité de la chose jugée — Dispositif. I. Le tribunal, après avoir ordonné l'apport de la preuve d'un fait déterminé, ne peut passer outre à sa décision tant qu'aucune circonstance nouvelle ne soit venue modifier l'état de l'affaire depuis la dite décision.(7) Si donc, le tribunal sursoit à l'examen de l'affaire jusqu'à la production d'un jugement statuant sur l'hérédité, et si, ce jugement une fois produit, le tribunal juge qu'il n'est pas concluant, l'écarte, et ordonne de nouveau le sursis pour la production d'un jugement concluant, il ne saurait ensuite autoriser la reprise de l'instance avant que ne soit produit ce jugement. Il ne saurait non plus, revenant sur sa décision qui a écarté le jugement précédemment produit, considérer ce jugement suffisant pour établir l'hérédité tant que cette décision n'a pas été attaquée par l'une des voies légales de recours. II. Les débats en première instance et en appel ayant roulé sur la question de savoir si le tribunal pouvait ou non autoriser la reprise de l'instance après une décision qui a ordonné le sursis jusqu'à l'apport d'un jugement statuant sur l'hérédité, la Cour de Cassation, en cassant l'arrêt confirmant en appel le jugement de première instance qui a autorisé cette reprise, doit renvoyer l'affaire devant le tribunal de première instance, pour y rester pendante à l'état de sursis, jusqu'à l'apport du jugement requis. III. L'autorité de la chose jugeé ne s'attache qu'au dispositif du jugement. Les motifs n'ont cette autorité que dans la mesure où ils sont intimement liés au dispositif.(8) (7 et 8) V. Notes 7 et 8, p. 430 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 528
صفحة 525
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٥–٥٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا