شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٣–٥٢٤

( ١ ) حكم اهلى نهائى . حكم مختلط نهائى مخالف له . اختلاف بعض الخصوم . حجية كل منهما . ( ٢ ) وارث مختصم . متى لا يعتبر نائبا عن باقى الورثة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٢ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لكل من القضائين الأهلى والمختلط اختصاص محدود ، وللأحكام الصادرة من كل منهما حجية نسبية لا تعدو الخصوم فيها الى غيرهم . فالحكم الصادر من القضاء المختلط على خلاف حكم سابق صدر من القضاء الأهلى لا يجوز أن يتمسك به شخص كان طرفا محكوما عليه فى الحكم الأهلى السابق ولكن لم يختصم أمام المحكمة المختلطة (٦) . ٢ — اذا حكم فى دعوى باستحقاق عقار شرع فى نزع ملكيته بملكية المدين لنصيب فيه باعتبار انه قد آل اليه بالميراث ، وبأحقية الدائن فى بيع هذا النصيب ، فلا يعتبر المدين نائبا فى هذه الدعوى عن باقى ورثة مورثه ، ولذلك لا يقبل منهم الاحتجاج بهذا الحكم فى اثبات ملكيتهم لنصيبهم فى العقار ، لا سيما اذا حصل هذا الاحتجاج فى وجه شخص سبق أن حكم له عليهم بملكية هذا العقار .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattahel Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Jugement définitif indigène — Jugement définitif mixte en sens contraire — Parties en cause différentes — Force de chose jugée de chacun des deux jugements. II. Héritier en cause — Cas où il ne peut être considéré comme représentant ses co-héritiers. I. Chacune des Juridictions Indigène et Mixte a une compétence déterminée. Les décisions rendues par chacune d'elles n'ont la force de chose jugée que relativement aux parties en cause. Ne peut donc pas se prévaloir d'un jugement Mixte, rendu postérieurement à un jugement Indigène en sens contraire, l'individu qui, condamné par le jugement indigène, n'était pas en cause devant la juridiction Mixte.(6) II. Lorsque l'action en revendication d'un immeuble mis en vente forcée, aboutit à un jugement qui reconnaît le débiteur propriétaire par voie d'héritage, d'une quote-part de l'immeuble exproprié et déclare le créancier en droit de poursuivre la vente de cette quote-part, le débiteur ne peut être considéré comme ayant représenté ses co-héritiers dans l'action en revendication. Ceux-ci ne peuvent partant pas se prévaloir du jugement rendu dans cette affaire pour établir leur propriété sur leurs quotes-parts respectifs dans l'immeuble, surtout à l'égard d'une personne qui a précédemment obtenu contre eux une décision la reconnaissant propriétaire de l'immeuble. (6) V. Note 6, p. 428 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 524
صفحة 523
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٣–٥٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا