شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢١–٥٢٢

( ١ ) المستندات المؤيدة للطعن . وجوب تقديمها بمعرفة الخصوم أنفسهم . ( ٢ ) العقد شريعة العاقدين . محكمة الموضوع . سلطتها فى تفسير العقد . ( ٣ ) تحقيق إدارى . جواز اعتماد المحكمة عليه فى دعوى تكون الحكومة بصفتها المدنية طرفا فيها . ( ٤ ) محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير الأدلة الجائزة قانونا . ( ٥ ) محكمة الموضوع . سلطتها فى إجابة طلب التحقيق بالبينة . ( ٦ ) الحكم . تسبيبه . عدم وجوب الرد على كافة حجج الخصوم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ — ١١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

١ — الخصوم مكلفون بتقديم ما يرونه لازما من المستندات لتأييد ما يدعونه فى الطعن ، وليس على محكمة النقض أن تطلب منهم أية ورقة . ولا أن تأمر بضم أوراق الى الدعوى ، بل ان وظيفتها تنحصر فى الحكم فى الطعن على مقتضى المذكرات والمستندات الكتابية المقدمة لها فى المواعيد المحددة قانونا ، بعد سماع أقوال المحامين والنيابة فى الجلسة . ٢ — العقد شريعة العاقدين مادام أنه لا يخالف النظام العام . وما دام شرط العقد الذى أخذت به محكمة الموضوع جائزا قانونا ويحتمل التفسير الذى فسرته به ، فليس ثمت خطأ فى تطبيق القانون . ٣ — لا حرج على المحكمة فى أن تعتمد فى حكمها فى دعوى إجارة بين الحكومة وبعض الأفراد على تحقيق قام به رجال الادارة ، لأن هذا التحقيق هو من خصائص وظائفهم باعتبارهم ممثلين للسلطة العامة ، والحكومة إنما تعاقدت مع المستأجرين بصفتها المدنية . ٤ — محكمة الموضوع صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة . ولا حرج عليها فى الأخذ بأى دليل تكون قد اقتنعت به من تلك الأدلة متى كان من طرق الاثبات القانونية . ٥ — محكمة الموضوع حرة فى عدم إجراء أى تحقيق يطلبه الخصوم ، متى رأت بما لها من سلطة التقدير أنه لا حاجة بها اليه أو أنه غير مجد بالنظر الى ظروف الدعوى وما هو ثابت فيها من الأدلة والوقائع . ٦ — محكمة الموضوع غير مكلفة أن تذكر فى حكمها كافة حجج الخصوم وتفندها ، بل كل ما يتطلبه القانون منها هو أن يكون حكمها مسببا تسبيبا كافيا لتسويغ ما حكمت به .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Pièces à l'appui du pourvoi — Obligation pour les parties elles-mêmes de les déposer. II. La Convention fait la loi des parties — Pouvoir d'interprétation du tribunal du fond. III. Enquête administrative — Faculté pour le tribunal de prendre en considération cette enquête dans une affaire où le Gouvernement est en cause, à titre de personne morale, en matière civile. IV. Pouvoir du tribunal du fond quant à l'appréciation des preuves légales. V. Pouvoir du tribunal du fond quant à l'admissibilité de la preuve par témoins. VI. Jugement — Motifs — Aucune obligation pour le tribunal de rapporter et de réfuter tous les arguments. I. C'est aux parties elles-mêmes qu'incombe l'obligation de déposer les pièces à l'appui de leur pourvoi. La Cour de Cassation n'est pas tenue de les demander, ni d'en ordonner l'apport. Son rôle se borne à examiner le pourvoi à la lumière des mémoires et documents, versés au dossier dans le délai imparti par la loi, et après avoir entendu les avocats et le Ministère public à l'audience. II. La Convention fait la loi des parties tant qu'elle n'est pas contraire à l'ordre public. Il ne peut donc être question d'une erreur dans l'application de la loi si la clause du contrat, adoptée par le tribunal du fond, n'est pas prohibée par la loi, et, est susceptible de l'interprétation qui lui a été donnée. III. Rien ne s'oppose à ce que le tribunal, dans une affaire de location, entre le Gouvernement et des particuliers, prenne en considération une enquête faite par les agents de l'administration. En effet, cette enquête est du ressort de leurs fonctions en tant que représentants des pouvoirs publics, tandis que c'est à titre de personne morale, en matière civile, que le Gouvernement a traité avec les locataires. IV. Le tribunal du fond apprécie souverainement les moyens de preuves qui lui sont soumis. Il forme sa conviction par n'importe lequel de ces moyens, tant qu'il est admis par la loi. V. Le tribunal du fond a l'entière liberté de refuser d'ordonner une enquête, requise par l'une des parties, s'il juge, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, que cette enquête est inutile ou sans résultat, étant donnés les circonstances de l'affaire et les autres preuves et faits constants. VI.—Le tribunal du fond n'est pas requis de relever et de réfuter dans son jugement tous les arguments présentés par les parties. La loi lui demande seulement de donner une motivation suffisante pour justifier sa décision.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 522
صفحة 521
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢١–٥٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا