شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٢٠

الحكم المطعون فيه . عدم تقديم صورته . جواز اعتبار الطعن على غير أساس والحكم بعدم قبوله موضوعا .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣ — ١١ — ١٩٣٢

المبادئ المستخلصة

إذا طعن طاعن على حكم بحصول خطأ فى تطبيق القانون، ولم يقدم صورة الحكم المطعون فيه ، ولم يرد على مذكرة المطعون ضده المنقول فيها عن هذا الحكم ما يدل على عدم حصول خطأ فى تطبيق القانون ، جاز لمحكمة النقض أن تقضى بعدم قبول هذا الطعن موضوعا لقيامه على غير أساس .

Résumé (Français)

MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmed Pacha (V. Prés.); Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey. Amin Anis Pacha (C.C.). Décision dont pourvoi — Copie non déposée — Possibilité de rejeter le pourvoi comme mal fondé. Lorsqu'une décision est attaquée par la voie du recours en cassation, pour fausse application de la loi, et que le demandeur au pourvoi ne dépose pas la copie conforme de cette décision et ne présente aucune réplique contre les moyens de défense invoqués par le défendeur, dans son mémoire contenant des extraits de la décision en question, qui permettent de conclure à une saine application de la loi, la Cour de Cassation peut rejeter le pourvoi comme mal fondé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 520
صفحة 520
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٢٠–٥٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا