شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٧

نية القتل . استنتاج توافرها من وقائع تنتجها . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن توافر نية القتل أو عدم توافرها فى ظرف خاص أمر متعلق بالموضوع . ومتى فصلت فيه المحكمة برأى وكان هذا الرأى لا يتجافى مع الوقائع ، فهو نهائى ، ولا رقابة لمحكمة النقض عليه (٥) . فاذا استخلص الحكم توفر نية القتل لدى المتهم من استعماله آلة قاتلة ( سكينة مثلا ) وطعنه المجنى عليه الأول بها عدة طعنات فى مقتل من جسمه ومحاولته مرتين طعنه بها فى بطنه ثم من محاولته طعن المجنى عليه الثانى بها فى رأسه، فليس فيما استنتجه فى هذا الشان شطط ولا مجافاة للوقائع .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Intention de donner la mort — Déduction — Faits susceptibles de conduire à cette déduction — Question de fond. L'appréciation de l'existence de l'intention de donner la mort, dans une circonstance déterminée, est une question de fait. La décision du juge du fond à ce sujet est définitive et ne peut être censurée par la Cour de Cassation tant que cette appréciation n'est pas contredite par les faits constatés.(5) Ainsi lorsque la décision déduit l'intention de donner la mort du fait que l'accusé a fait usage d'une arme pouvant la donner (un couteau par exemple), qu'il a donné à la victime, avec cette arme plusieurs coups en des endroits vitaux du corps et qu'il a essayé, par deux fois, de lui taillader l'abdomen et de frapper la seconde victime à la tête, avec la même arme, on ne saurait reprocher à cette décision d'avoir fait une déduction arbitraire ou en contradiction avec les faits constatés. (5) V. Note 5, p. 422 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 517
صفحة 517
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٧–٥١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا