شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٦

طلب صريح بتحقيق أمر معين . بحث هذا الطلب . وجوبه . بيان علة رفضه . إغفال ذلك موجب للبطلان .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٥ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

متى تقدم من أحد الأخصام الى المحكمة طلب صريح بتحقيق أمر معين وجب على المحكمة بحث هذا الطلب مع بيان العلة الموجبة لرفضه إذا رفضه ، بحيث لو أغفلت المحكمة هذا البحث ولم تشر الى الطلب فى حكمها فانها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيبا عيبا جوهريا يوجب بطلانه (٤) .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pachal (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Demande expresse d'une mesure d'instruction complémentaire sur un point déterminé — Obligation pour le tribunal d'examiner cette demande et de motiver son rejet — Omission — Nullité substantielle. Lorsqu'une des parties réclame expressément l'audition de témoins sur un fait déterminé, le tribunal doit examiner cette demande et motiver sa décision, s'il entend la rejeter. S'il omet de le faire, et ne fait même pas allusion, dans sa décision, à cette demande, il viole les droits de la défense et, cette décision est par ce fait, entachée d'une nullité substantielle(4). (4) Cass. 21-5-1910 (B.O. 11/9/115). Cass. 20-12-1928 (Al Mohamah 913/109). Cass. 3-1-1929 (Al Mohamah 10/1/5). Cass. 31-1-1929 (Al Mohamah 9/6/294.) Cass. 21-1-1933 (B.O. 31/6/130) et la note

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 516
صفحة 516
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٦–٥١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا