حكم ص ١٨٧–١٨٩
النقض — الاجراآت — البطلان الجوهرى — احالة الدعوى على محكمة أخرى — سلطة القضاة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقم ١١ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
للمحكمـة التى أحيلت عليها الدعوى من محكمـة النقض والابرام أن تشـدد العـقوبة التى حكم بها قضاة الاسـتئناف فى المرة الاولى ولو كان المتهـم هو رافع النقض لان النقض يجعل حكم الاستئناف كان لم يكن (هامش) يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٣١ يناير سـنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سـنة ٤ عـدد ٨٩ صحيفة ٢٠١)
صور الصفحات ١٨٧–١٨٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

