شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥١٠

سؤال المتهم عن تهمته اجمالا . اعتراف . تطوعه بذكر تفصيلات الحادثة . مناقشته فى اعتراف لا يعتبر استجوابا من النوع المحظور .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٩ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا سألت المحكمه المتهم عما نسب اليه فاعترف بما وقع منه وتطوع لذكر تفصيلات الحادثة فناقشته المحكمة فى اعترافه فاجابها على ما وجهت اليه من الأسئلة ولم يعترض الدفاع على ذلك ، فلا مخالفة للقانون فيما فعلت بل هى كانت فى حدود القانون الذى يفرض عليها سؤال المتهم عن تهمته اجمالا ويخولها الحق فى الأخذ باعترافه اذا اقتنعت به ، ولا يتم ذلك إلا باستيضاح المتهم عما غمض فى اعترافه .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Question générale posée à l'accusé sur sa culpabilité — Aveux — Détails donnés volontairement au sujet de l'infraction — Discussion de ces aveux — Ne constitue pas un interrogatoire prohibé aux termes de la loi. Il n'y a aucune violation de la loi lorsque l'accusé, questionné par le tribunal s'il se reconnaît coupable du fait qui lui est imputé, fait des aveux et donne, sans en être requis, les détails de la perpétration de l'infraction; et que le tribunal discute ces aveux, en posant à l'accusé des questions, auxquelles il répond, sans que son défenseur s'y oppose. Au contraire, en ce faisant, le tribunal agit conformément à la loi qui lui impose de demander à l'accusé s'il se reconnaît coupable et lui confère le droit de prendre en considération les aveux, s'il reconnaît leur sincérité, ce qui ne peut se réaliser que si le tribunal interroge l'accusé pour mettre au clair les points obscurs des dits aveux.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 510
صفحة 510
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١٠–٥١٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا