شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٨–٥٠٩

(١) استدلال . استناد إلى دليل ينقضه الثابت بالأوراق . عيب مبطل . (٢) أقوال المدعى بالحق المدنى . فهمها على غير حقيقتها . مفسد للحكم .

المحكمة
محكمة النقض والأبرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — ان خطأ المحكمة فى نقطة من أهم نقط الاستدلال واستنادها إلى دليل ينقضه ما هو ثابت رسميا بالأوراق مما يعيب حكمها ويوجب بطلانه . ٢ — إذا فهمت المحكمة أقوال أحد الأخصام التى قررها فى محضر البوليس على غير حقيقتها ، ثم قالت بوجود تناقض بينها وبين عبارة قررها هو أمام النيابة ، وبناء على ذلك قضت برفض دعواه فى حين أنه لا تناقض فى الواقع بين أقواله ، فهذا الخطأ فى تقدير أقواله يفسد حكمها .

Résumé (Français)

MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Déductions — Preuve déduite d'une circonstance démentie par les faits constants au dossier. II. La compréhension erronnée des déclarations de la partie civile — Vicie la décision. I. Est viciée et doit être cassée, la décision rendue sur la base de déductions erronées et de preuves tirées d'une circonstance démentie par les faits officiellement constatés par les pièces du dossier. II. Est erronnée l'appréciation du tribunal qui ne saisit pas la portée exacte des déclarations, faites par la partie civile, au procès-verbal de police, et qui, sur la base de cette fausse compréhension, trouve une contradiction entre les susdites déclarations et celles faites par la même partie devant le parquet et la déboute de son action, quand, en fait, cette contradiction n'existe pas. Cette erreur d'appréciation entache la sentence de nullité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 509
صفحة 508
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٨–٥٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا