حكم ص ١٨٥–١٨٧
النقض — التزوير — الدعوى الجنائية — عدم الادعاء بالتزوير — التنازل عن الورقة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادة ٢٨١ من قانون المرافعات فى المواد المدنيــه والتجارية)
المبادئ المستخلصة
لا يمنع من اقامة دعوى التزوير الجنائيــة عدم ادعاء المجنى عليــه بتزوير العــقد المــزور فى دعوى مــدنية أقيمت من قبل واكتفاؤه بطلب رده وبطلانه ولا يمنع منها كذلك تنازل المتهــم عن تمسكه بالجزء المزور من العقد يراجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ٢٨٠)
صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

