شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة/حكم
حكم ص ١٨٥–١٨٧

النقض — التزوير — الدعوى الجنائية — عدم الادعاء بالتزوير — التنازل عن الورقة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٥
المواد
(المادة ٢٨١ من قانون المرافعات فى المواد المدنيــه والتجارية)

المبادئ المستخلصة

لا يمنع من اقامة دعوى التزوير الجنائيــة عدم ادعاء المجنى عليــه بتزوير العــقد المــزور فى دعوى مــدنية أقيمت من قبل واكتفاؤه بطلب رده وبطلانه ولا يمنع منها كذلك تنازل المتهــم عن تمسكه بالجزء المزور من العقد يراجع الحكم الصادر من محكمة النقض والابرام بتاريخ ٢٨ مايو سنة ١٨٩٨ (القضا سنة ٥ صحيفة ٢٨٠)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 187
صفحة 185

صور الصفحات ١٨٥–١٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا