شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٥٠٠–٥٠١

ايقاف التنفيذ . سبق الحكم به فى جريمة لاحقة . لا يمنع من جواز الحكم به فى جريمة سابقة ارتكبت لأول مرة .

المحكمة
محكمة شبين الكوم الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
١٩ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المواد ٥٢ و٥٣ و٥٤ ع

المبادئ المستخلصة

إذا ارتكب شخص جريمة لأول مرة جاز الحكم بايقاف التنفيذ ولو سبق الحكم عليه مع ايقاف التنفيذ أيضا لجريمة لاحقة رغم أنه قد يؤخذ من نص المادة ٥٢ عقوبات أن العبرة بسبق الحكم لا بسبق الواقعة ورغم كون المادة ٥٣ تمنع ايقاف التنفيذ مرتين — ذلك لأن الغرض من ايقاف التنفيذ هو استعمال الرأفة مع المتهم الذى أجرم لأول مرة . ولا ذنب له من تأخير اجراءات محاكمته عن الجريمة الأولى إلى ما بعد محاكمته عن جريمة لاحقة ، هذا فضلا عن أنه عند ارتكاب الجريمة الأولى لم يكن قد سبق انذاره طبقا للمادة ٥٤ عقوبات (٧) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE CHEBIN EL KOM CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS 19-3-1933 MM. Ahmad Nachaat Bey (Prés.) ; Fahim Soliman, El Sayed Ramadan (J.J.). Sursis à l'exécution — Le premier sursis n'empêche pas le juge de suspendre l'exécution de la peine prononcée en raison d'un délit antérieur commis pour la première fois. (Arts. 52, 53 et 54 C.P.) Bien que l'on puisse dire que d'après l'article 52 C.P., c'est à l'antériorité de la condamnation qu'il faut s'attacher et non à l'antériorité de l'infraction, et bien que l'article 53 C.P. fasse obstacle à un second sursis, le juge peut prononcer le sursis en faveur de la personne qui commet un délit pour la première fois même si elle a déjà subi une condamnation avec sursis en raison d'un délit postérieur. En effet, le sursis est accordé par mesure de pitié à l'égard du prévenu qui commet un délit pour la première fois. Or, ce délinquant ne saurait être fautif, si la procédure de sa mise en jugement en raison du premier délit a duré jusqu'après sa mise en jugement pour le délit postérieur. En outre, à l'occasion de sa première infraction, il n'avait pas été averti conformément à l'article 54 C.P. (7) (7) V. Note 7, p. 405 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 501
صفحة 500
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٠٠–٥٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا