شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٦–٤٩٧

نزع ملكية للمنافع العامة . تعويضات أدبية وتذكارية . عدم جواز الحكم بها .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٤ — ١١ — ١٩٣٢
المواد
المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنافع العامة

المبادئ المستخلصة

إن المادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنافع العامة تقصر حق المنزوع ملكيته على ثمن العقار المنزوع ملكيته فليس له اذن أن يطلب الحكم بتعويضات أدبية أو تذكارية ، لأن هذا لا يجيزه الشارع . والحكمة فى ذلك أن اتساع المجال أمام الملاك لطلب تعويضات من هذا القبيل مما يثقل كاهل خزائن البلديات وغيرها من المصالح ذات الشأن ويقف حجر عثرة فى سبيل تجميل المدن وتوسيع الشوارع واقامة الميادين والمتاحف وغيرها من المنافع العامة مما يتطلبه تقدم العمران (٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ALEXANDRIE CHAMBRE DES APPELS CIVILS 24-11-1932 MM. Mohammad Hamdy El Sayed Bey, Mosâd El Samra, Moustafa Abdel Meguid (J.J.). Expropriation pour cause d'utilité publique — Indemnité pour des valeurs d'affection — Demande inadmissible. Les dispositions de l'article 10 de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique limitent les droits du propriétaire exproprié à la seule valeur de l'immeuble exproprié. Il n'a donc pas à réclamer d'être indemnisé des valeurs d'affection car une telle demande n'est point autorisée par le législateur. Ceci est motivé par le fait qu'ouvrir une telle voie au propriétaire, et lui permettre de formuler des demandes de ce genre, serait grever les budgets des municipalités et autres administrations intéressées de lourdes charges, chose qui formerait un obstacle à l'embellissement des villes, à l'élargissement des rues, à la création des places publiques et des musés ainsi qu'aux autres travaux d'utilité publique exigés par le progrès de la civilisation. (6) (6) V. Note 6, p. 401 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 497
صفحة 496
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٦–٤٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا