شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٩٥

نفاذ معجل . الحكم باخراج الساكن الذى فسخ عقده . شموله ازالة المبانى . بطلانه .

المحكمة
محكمة الاسكندرية الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ٧ — ١٩٣٢
المواد
المادة ٣٩٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

ان النصوص الواردة فى شأن النفاذ المعجل ليست الا نصوصا استثنائية خرج بها الشارع على الأصل المقرر الذى لا يبيح التنفيذ الا لحكم انتهائى فيجب أخذها على سبيل الحصر بغير توسع فى تفسيرها من طريق الاستنتاج أو التأويل أو القياس . ونص المادة ٣٩٢ مرافعات أهلى أوجب النفاذ المعجل لحكم القاضى باخراج الساكن الذى فسخ عقده ، فوجب الاقتصار فى تطبيق هذا النص على الحالة التى يقف فيها الحكم عند فسخ عقد الايجار واخراج المستأجر . فاذا قضى الحكم المشمول بالنفاذ بفسخ العقد وتسليم الأرض المؤجرة خالية مما أحدثه المستأجر من أكشاك ومن كل ما يمنع الانتفاع كان خاطئا ، لأن تنفيذه بالنسبة لشطره الثانى يستلزم ازالة المنشئات التى أحدثها المستأجر الأمر الذى يخرج الحكم عن النطاق المسموح به فى المادة المذكورة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE D'ALEXANDRIE CHAMBRE DES APPELS CIVILS 19-7-1932 MM. Mohammad Yassin Mehanna Bey (V. Prés.) ; Fouad Aziz, Moustafa Marei (J.J.). Exécution provisoire. — Jugement d'évacuation des lieux après résiliation du bail — Prononçant aussi la démolition des constructions — Nullité. (Art. 392 C.P.C.C.) Les textes légaux relatifs à l'exécution provisoire ne sont que des dispositions législatives exceptionnelles dérogeant au principe général qui ne permet que l'exécution d'un jugement définitif. Elles doivent donc être considérées comme limitativement déterminées. On ne doit point s'étendre dans leur portée, ni par déduction, ni par interprétation, ni enfin par analogie. La disposition de l'article 392 C.P.C.C. prescrit l'exécution provisoire du jugement prononçant l'évacuation des lieux quand le bail a été résilié. Dans l'application de cette disposition, on doit donc se borner au cas où le jugement ne prononce que la résiliation du bail et l'évacuation des lieux. Si le jugement ordonnant l'exécution provisoire prononce, en même temps que la résiliation du bail, la consignation des terres louées après démolition des cabines et tout ce que le locataire y avait installé pour en faciliter l'exploitation, ce jugement sera mal fondé. En effet, l'exécution de la dernière partie de ce jugement nécessite la démolition des constructions installées par le locataire, ce qui rend inapplicable le texte de l'article précité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 495
صفحة 495
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٩٥–٤٩٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا