شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٨

تسبيب الأحكام ، حكم استئنافى الغى حكما ابتدائيا ، وجوب الرد على الأسباب الجوهرية التى حمل عليها الحكم الابتدائى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا حكم ابتدائيا بتزوير امضاء موقع بها على ورقة عرفية وبرد هذه الورقة وبطلانها ، وكان هذا الحكم مؤسسا على رأى خبير الدعوى وعلى ما أجرته المحكمة بنفسها من مضاهاة ثم ألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم بعلة أنه اتضح لها أن هناك شكا يلابس رأى الخبير بحيث لا يمكن القطع بوجود التزوير وتوفر دلائله والجزم به ، ولم تتعرض مطلقا لمناقشة رأى محكمة أول درجة من حيث المضاهاة ، كان حكم المحكمة الاستئنافية قاصر الأسباب وتعين نقضه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 15-6-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Motivation des jugements — Jugements d'Appel infirmant un jugement de 1ère instance — Nécessité de répondre aux motifs essentiels qui ont servi de fondement au jugement de 1ère instance. Lorsque le jugement de première instance a retenu la falsification d'une signature apposée sur un écrit sous seing privé et écarté cet écrit qu'il a déclaré nul; que ce jugement est fondé sur l'avis de l'expert judiciaire et sur la vérification faite par le Tribunal lui-même; que le Tribunal d'appel infirme ce jugement pour le motif que l'avis de l'expert lui a paru douteux et que, partant, l'on ne saurait affirmer la preuve et l'existence du faux, sans toutefois répondre à l'opinion du Tribunal de 1er degré relative à la vérification d'écriture, ce jugement d'appel est entaché d'insuffisance de motifs qui le rend susceptible de cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 488
صفحة 488
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٨–٤٨٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا