شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٧

نزع الملكية للمنفعة العامة . حصوله بغير اتباع الاجراءات القانونية . حق صاحب العقار فى فوائد تعويضية مقابل ريعه . تقدير هذه الفوائد .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

للمالك الذى اغتصب ملكه وأضيف إلى المنافع العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية لنزع الملكية حق مطالبة الحكومة بفائدة تعويضية مقابل ريع الأرض التى نزعت ملكيتها منه جبرا عنه . ولمحكمة الموضوع حق تقدير هذه الفائدة على الوجه الذى تراه غير متقيدة فى ذلك بالقواعد القانونية الخاصة بفوائد التأخير .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1-6-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Expropriation pour cause d'utilité publique faite sans les formalités légales — Droit du propriétaire aux intérêts en compensation des revenus — Evaluation de ces intérêts. Le propriétaire dont le bien a été usurpé pour être englobé dans le domaine public sans recours aux formalités prévues par la loi en matière d'expropriation, est fondé à réclamer des intérêts au Gouvernement en compensation des revenus de l'immeuble exproprié arbitrairement. L'évaluation de ces intérêts est laissée à la seule appréciation du Tribunal du fond qui n'est pas lié par les prescriptions de la loi relatives aux intérêts moratoires.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 487
صفحة 487
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٧–٤٨٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا