شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٩–٤٩٢

( ١ ) ورقة التكليف بالحضور . اعلانها الى المدعى عليه فى وجه وكيله . شرط صحته . ( ٢ ) اعلان ورقة . حق محكمة الموضوع فى تفسير صيغة التسلم المبينة به . ( ٣ ) اختصاص المجالس الملية . شرطه . اختصاص المحاكم الشرعية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ٦ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لا يوجد فى القانون المصرى ما يمنع من اجراء اعلان الخصم بالدعوى فى وجه وكيله . ويكفى لصحة الاعلان فى هذه الحالة أن يجىء اسم الوكيل مقرونا باسم الموكل . ٢ — ذهب محضر الى محل شخص لاعلانه بدعوى عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخويه فلم يجده فاعلنه مخاطبا مع شقيقته التى قررت له أن أخاها هذا ليس وكيلا عن أخويه وتسلمت صورة الاعلان من المحضر وذكرت أنها تسلمت الصورة وتبلغت عن أخيها فطعن لدى المحكمة بأن هذا الاعلان غير صحيح بالنسبة لأخوى المعلن . ومحكمة الاستئناف اعتبرته صحيحا بالنسبة لهما على الرغم مما قررته متسلمة الصورة ، بناء على ما استخلصته من ظروف الدعوى وملابساتها ومحكمة النقض قالت إن من حق محكمة الموضوع تفسير صيغة التسلم المبينة بالاعلان . ٣ — إن مناط اختصاص مجالس الطوائف غير الاسلامية فى المنازعات الناشئة عن الوصايا هو اتحاد ملة ذوى الشأن فيها . فاذا اختلفت مللهم كانت الجهة الوحيدة التى يرفع اليها النزاع هى المحاكم الشرعية صاحبة الاختصاص العام فى مواد الأحوال الشخصية . ويتأكد هذا الاختصاص اذا ترافعوا عن تراض الى هذه المحاكم .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 15-6-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Citation à comparaître — Signifiée au défendeur en la personne de son mandataire — Condition de validité. II. Signification d'un exploit — Pouvoir du Tribunal du fond d'interpréter la formule du " parlant à." III. Compétence des Méglis Melli — Condition — Compétence des Mehkémehs. I. Rien n'empêche dans le droit égyptien de signifier la citation à la partie en la personne de son mandataire. Dans ce cas, pour que la signification soit valable, il suffit que le nom du mandataire soit mentionné avec celui du mandant. II. Il appartient au Tribunal du fond d'interpréter la formule du parlant à qui constate la remise d'une citation. (En l'espèce, ce Tribunal, s'appuyant sur les faits de la cause, avait déclaré qu'une citation avait été valablement signifiée à deux frères en la personne de leur troisième frère mandataire, quoique la sœur, qui avait reçu l'exploit au nom de ce dernier, eût déclaré qu'il n'était pas mandataire des deux autres). III. Pour que les Conseils des Communautés non musulmanes soient compétents pour connaître des contestations relatives aux testaments, il faut que les intéressés soient de la même religion. S'ils sont de religions différentes, ce sont les Mehkémehs, tribunaux de droit commun en matière de Statut personnel, qui sont seuls compétents. Cette compétence est confirmée lorsque les parties plaident volontairement devant les Mehkémehs.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 492
صفحة 489
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٩–٤٩٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا