شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٨٦

طلب طعن بالتزوير . وجوب تقديمه فى أثناء الخصومة . تقديمه بعد اقفال باب المرافعة . لا يقبل الا اذا ظهرت جديته . تقدير جديته . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١ — ٦ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات

المبادئ المستخلصة

انه وإن كانت المادة ٢٧٣ من قانون المرافعات تجيز الطعن بالتزوير فى الأوراق فى أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أنها قد أوجبت أن يكون الادعاء بالتزوير فى أثناء الخصومة . فطلب الطعن بالتزوير لا يقبل إذا قدم بعد إقفال باب المرافعة، اللهم إلا إذا رأت المحكمة من ظروف الدعوى أن الطلب جدى لا يقصد به مجرد المماطلة ، وظهر لها من وجهاته ما يسوغ فتح باب المرافعة من جديد (٤) وتقدير جدية الطلب وعدم جديته بناء على ما يظهر للمحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أمر موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 1-6-1934 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Inscription en faux — Doit être faite en cours d'instance — Présentée après la clôture des débats — N'est recevable que si elle paraît sérieuse — Appréciation — Question de fond. Bien que l'article 273 C.P. permette l'inscription en faux en tout état de cause, il n'en est pas moins constant que, d'après ce même article, la demande d'inscription en faux doit être présentée en cours d'instance. En conséquence, est irrecevable la demande d'inscription de faux présentée après la clôture des débats, à moins que le Tribunal n'estime, d'après les faits de la cause, que cette demande est sérieuse, qu'elle n'a pas été présentée uniquement dans un but dilatoire et que les points de vue y envisagés justifient la réouverture des débats. (4) La question de savoir si une telle demande est sérieuse ou non, en égard aux circonstances de la cause, est une question de fond à laquelle la Cour de Cassation reste étrangère. (4) V. Note 4, p. 391 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 486
صفحة 486
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٨٦–٤٨٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا