حكم ص ١٨٣–١٨٥
النقض — المعارضة — ميعادها — الحكم الغيابى فى المواد الجنائية — اعلانه فى النيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٤ فبراير سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المادتان ٨ و٣٢٩ من قانون المرافعات فى المواد المدنيه والتجارية والمادتان ١٣٣ و١٦٣ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
تسرى قواعد المــرافعات المدنية على المعـارضة فى حكم غيابى فى المواد الجنائية عند عــدم وجود نصــوص خاصــة بها وعــلى ذلك تكون معـارضـة المحكوم عليــه بالحبس غيابيــا مقبولة الى أن يعـلم بوجــود الحـكم ولا يؤثر عـلى حق المحـكوم عليــه اعلان الحكم فى النيابة عند عدم وجود محل اقامة معلوم له يراجع حكم محكمة النقض والابرام الصادر فى ٦ اكتوبر سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسميـة سـنة ٦ عـدد ١٣ صحيفة ٢٦)
صور الصفحات ١٨٣–١٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

