شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٨–٤٧٩

١ — حكم من القضاء المستعجل . لا يحوز قوة الشىء المحكوم به فى موضوع النزاع . ٢ — حكم من القضاء المستعجل بايقاف تنفيذ حكم . حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . لا نقض .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٦ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — القضاء باجراء أمر وقتى لا يحوز قوة الشىء المحكوم به فى موضوع النزاع . فهو بطبيعته هذه لا يمكن أن يقع تناقض بينه وبين حكم آخر يصدر فى موضوع النزاع الذى قضى باتخاذ هذا الاجراء الوقتى فيه . ٢ — إذا صدر من القضاء المستعجل حكم بايقاف تنفيذ حكم نهائى ثم صدر حكم نهائى يقضى باعتبار ذلك الحكم واجب التنفيذ . ولم يقتصر هذا الحكم على الاشارة إلى ماهية القضاء المستعجل . بل استطرد إلى القول بأن حكم القضاء المستعجل قد تعرض لما لا يدخل فى اختصاصه من موضوع الدعوى فمع أن ما جاء بهذا الحكم من الكلام عن الاختصاص تزيد لم يكن له محل . فانه لا يصح الطعن فيه بقولة انه . اذ لم يحترم الحكم النهائى الحكم الصادر من القضاء المستعجل بايقاف التنفيذ . قد فصل فى مسألة اختصاص فصلا غير مطابق للقانون مادام هذا الحكم — حتى مع حذف الأسباب التى تناولت استطرادا موضوع الاختصاص منه — صحيحا بما بقى له من الأسباب .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 16-2-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) ; Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah El Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Ordonnance de référé — Elle n'emporte pas l'autorité de la chose jugée. II. Ordonnance de référé suspendant l'exécution d'un jugement — Jugement définitif déclarant ce dernier jugement exécutoire — Non susceptible de cassation. I. L'ordonnance de référé qui a prescrit une mesure provisoire n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée. En effet, de par son essence même, elle ne peut venir en contradiction avec le jugement qui a statué sur le fond du litige et qui a donné lieu à la mesure provisoire. II. Lorsqu'une ordonnance de référé a suspendu l'exécution d'un jugement définitif et qu'un second jugement définitif déclare au contraire qu'exécution lui est due, ce second jugement—quoique ce qu'il ait dit à propos de la compétence du juge des référés soit superflu et sans raison d'être—ne peut être attaqué sous prétexte que, dans l'examen de la dite ordonnance, il aurait émis des considérations erronées sur cette compétence, du moment qu'abstraction faite de ces considérations, le jugement trouve son fondement dans les autres motifs invoqués.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 479
صفحة 478
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٨–٤٧٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا