شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٧

شهادة الزور . العناصر الواجب بيانها فى الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

الحكم على شاهد الزور يجب أن يبين فيه موضوع الدعوى التى أديت الشهادة فيها وموضوع هذه الشهادة وما غاير الحقيقة منها وتأثيرها فى مركز الخصوم فى الدعوى والضرر الذى ترتب عليها أو المحتمل ترتبه عليها وأن الشاهد تعمد قلب الحقائق أو إخفاءها عن قصد وسوء نية . فاذا هو لم يبين ذلك كان ناقصا فى بيان أركان الجريمة نقصا يمتنع معه على محكمة النقض امكان مراقبة صحة تطبيق القانون ، وتعين إذن نقضه (٣) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Faux témoignage — Elément à indiquer dans le jugement. Le jugement prononcé contre le faux témoin doit contenir l'indication de l'objet de l'affaire dans laquelle le témoignage a été fait, l'objet de ce témoignage, les points sur les lesquels la vérité a été altérée, l'influence que la déposition a eu sur la position des parties, le préjudice qui en est ou qui pouvait en résulter, enfin, il doit mentionner que le témoin a, en connaissance de cause et de mauvaise foi, travesti les faits ou caché la vérité. Si le jugement ne contient pas ces indications, il est entaché d'insuffisance dans la désignation des éléments du crime et cette insuffisance étant de nature à empêcher la Cour de Cassation de contrôler la saine application de la loi, il y a lieu de casser le dit jugement. (3) (3) V. Note 3, p. 382 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 477
صفحة 477
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٧–٤٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا