شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٣

حكم فى سرقة . تشديد العقوبة استنادا الى واقعة لم تطرح على المحكمة . عدم جوازه . استناده فى التشديد الى ظرف آخر . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

استناد الحكم فى تشديد العقوبة على متهم بالسرقة ان ظهور سرقة أشياء أخرى لم تحققها المحكمة ولم يكن أمرها معروضا عليها استناد غير جائز ، ولكنه لا يبطل الحكم اذا كان قد استند فى التشديد الى أمر آخر أو كانت العقوبة التى وقعتها المحكمة تملك هى توقيعها نظرا الى استئناف النيابة لقلة العقوبة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Jugement sur délit du vol — Aggravation de la peine basée sur un fait qui n'a pas été soumis au Tribunal — Inadmissibilité — Aggravation basée sur une autre circonstance — Admissibilité. On ne saurait aggraver la peine prononcée contre un prévenu de vol en invoquant un nouveau vol sur lequel l'instruction du Tribunal n'avait pas porté et qui ne lui avait pas été soumis. Mais le jugement n'est pas entaché de nullité lorsque l'aggravation est basée sur une autre circonstance ou lorsque le Tribunal a le pouvoir d'appliquer la nouvelle peine à raison de l'appel interjeté par le Ministère Public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 473
صفحة 473
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٣–٤٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا