شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٧٠–٤٧١

( ١ ) اتلاف . العمد . استفادته من سياق الحكم . ( المادة ٣٢١ عقوبات ) ( ٢ ) قرار قاضى الاحالة . قوته .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
( المادة ٣٢١ عقوبات )

المبادئ المستخلصة

١ — ان تعمد الاتلاف وان كان ركنا أساسيا فى جريمة المادة ٣٢١ ع . الا أن نص المادة لم يرد فيه ذكر لفظ العمد ولذلك أصبح التعمد متروكا لما يفهم من مجرد سياق عبارات الأحكام ، فمتى افاده السياق فالحكم صحيح لا شك فى صحته . ٢ — ليس لقرار قاضى الاحالة من القوة الا بالقدر الوارد فى نصه ، فاذا نص فيه على ألا وجه لاقامة الدعوى على ثلاثة أشخاص قدمتهم النيابة الى قاضى الاحالة مع رابع، فقوة ذلك القرار منحصرة فى أن هؤلاء الثلاثة الأشخاص بأعيانهم لم يكونوا هم الذين قارفوا الجريمة باشتراك الرابع معهم ، ولكن ليست له أية قوة فى افادة أن هذا الرابع هو وحده الذى قارف الجريمة دون سواه . فلمحكمة الجنايات مطلق الحرية فى تحرى حقيقة الواقعة كيف حصلت وما إذا كان مع هذا الرابع أشخاص آخرون غير من أخرجهم قاضى الاحالة، ولو كان هؤلاء الآخرون مجهولين لم تعرف ذواتهم ولا أسماؤهم . ومتى تيقنت المحكمة وجود هؤلاء المجهولين فلها بالبداهة أن تعتبر وجودهم حاصلا مترتبا عليه ما يقتضيه نص القانون الخاص بظرف تعدد المجرمين .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Dévastation de récoltes — Préméditation — Peut être déduite du sens du jugement (article 321 C.P.). II. Ordonnance du juge de renvoi — Portée. I. Bien que la préméditation constitue un élément éssentiel du délit dont il est question à l'article 321 C.P., le texte du dit article ne contient pas le terme " préméditation ". Il s'ensuit que la préméditation peut être sous-entendue par le sens du jugement et du moment qu'elle l'est, le jugement est incontestablement valide. II. L'ordonnance du juge de renvoi ne peut avoir d'autre portée que n'en comportent ses termes. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un non-lieu prononcé en faveur de trois personnes déférées au juge de renvoi par le Ministère Public avec une quatrième, cette ordonnance signifie que ces trois mêmes personnes ne sont pas celles qui ont commis le crime de complicité avec la quatrième, mais n'implique pas, non plus, que cette quatrième personne a seule commis le crime.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 471
صفحة 470
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧٠–٤٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا