شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٩

العلم بالقوانين . اعلان المتهم برقم المادة المطلوب محاكته بمقتضاها . وجوبه . اعلانه بنصها أو بما أدخل عليها من تعديل . عدم وجوبه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٢ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

العلم بالقوانين وبكل ما يدخل عليها من تعديل مفروض على كل إنسان عملا بحكم المادة الأولى من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . وليس على النيابة اذا أرادت رفع الدعوى العمومية على شخص إلا أن تعلنه برقم المادة التى تريد أن تطلب محاكمته بمقتضاها . وليس عليها فوق هذا أن تعلنه لا بنص تلك المادة ولا بما أدخل عليها من تعديل . إذ أن ذلك مما يعده القانون داخلا فى علم كافة الناس . كما أن المحكمة التى تتولى محاكمة المتهم ليست مكلفة قانونا بأن تلفت نظره عند المحاكمة الى ما أدخل من التعديلات على المادة التى تطلب النيابة تطبيقها عليه . مادام علمه بذلك مفروضا بحكم القانون

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 22-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Connaissance des lois — Notification à l'inculpé du numéro de l'article en vertu duquel il est poursuivi — Nécessité — Notification du texte de cet article ou des modifications y apportées — Non nécessité. Nul—conformément à l'article 1er du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes—n'est censé ignorer la loi ni les modifications y apportées. Aussi, en intentant l'action publique, le Ministère Public n'est-il tenu que de notifier au prévenu le numéro de l'article en vertu duquel il le poursuit sans devoir lui en signifier le texte ou les modifications y apportées, car la loi présume que ce texte et ces modifications sont connus de tous. De même, le Tribunal n'est pas tenu d'attirer l'attention du prévenu sur les modifications apportées à l'article dont l'application est requise par le Ministère Public, du moment que la connaissance de ces modifications est légalement présumée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 469
صفحة 469
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٩–٤٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا