شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٨

نوع العقوبة . المادتان ٢٧٤ و ٢٩٦ عقوبات . عقاب الأولى أشد من عقاب الثانية .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ٢٧٤ و ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

ان عقاب السرقة فى المادة ٢٧٤ عقوبات الحبس مع الشغل. أما التبديد فعقوبته فى المادة ٢٩٦ الحبس اطلاقا ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه ولا شك أن الحبس مع الشغل أشد من الحبس المطلق ولو أضيفت اليه غرامة .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.) ; Moustafa Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Nature de la peine — Article 274 et 296 C.P. — La peine édictée par le premier article est plus grave que celle prévue par le second. La peine prévue par l'article 274 C.P. pour le vol est l'emprisonnement avec travail. Et celle prévue pour le détournement dont il est question à l'article 296, est l'emprisonnement simple auquel il peut être ajouté une amende n'excédant pas L.E. 100. Or, il n'est pas douteux que la peine de l'emprisonnement avec travail est plus grave que le simple emprisonnement même s'il y est ajouté une amende.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 468
صفحة 468
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٨–٤٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا