١ — الموظف العمومى — المستخدم باليومية ٢ — الحكم الذى نطق به فى غيبة أحد القضاة — امضاء النسخة الاصلية
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢١ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- ( ١ — المادة ١٠١ من قانون العقوبات (١) — ٢ — المواد ١٠٠ و١٠١ و١٠٢ من قانون المــرافعات فى المــواد المدنيه والتجارية )
المبادئ المستخلصة
أولا — يعتبــر موظفا عموميا مستخدم الســكة الحديد المكلف بقبض نقود ثم بتوزيعها على عملة أجرة لهــم. وكون هذا المستخدم هو نفســه عامل باليوميــة لا يغير شيأ من كونه موظفا عموميا ويحكم عليه بنــاء على ذلك بالعقوبة المقررة فى المــادة ١٠١ من قانون العقوبات (٢) ثانيــا — لا ينقض الحكم بسبب كونه نطق به فى غيبة أحد القضاة متى اتضح من أوراق الدعوى أن هذا القاضى كان قد أمضى على النسخة الاصلية للحكم (٣) (١) فى النص القديم — الماده ١٠٤ من قانون العقوبات (٢) يراجع حكم الاستئناف الصادر فى اول مارس سنة ١٩٠٠ (المجموعة الرسمية سنة ١ صحيفة ٢٧٩) (٣) يراجع حكم النقض والابرام الصادر فى ١٩ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ١٠٨ صحيفة ٢١٠) وحكمها الصادر فى ٩ نوفبر ســنة ١٩٠١ (المجموعة الرسميه سنة ٣ عدد ٧٩ صحيفة ٢١٠)
صور الصفحات ١٨٢–١٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

