شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦٠

تعويض . الصلاة على الميت . مجانيتها . امتناع القس عن اقامتها . ضرر .

المحكمة
محكمة الازبكية الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٩ — ١ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

من المسلم به فى جميع الأديان أن الصلاة على الميت تقام مجانا . فاذا امتنع قس عن الصلاة على ميت قبل دفع أجرة عنها لزمه التعويض عن الضرر الذى يصيب أهل الميت من عدم اقامة الشعائر الدينية عليه لما فى ذلك من الحط من كرامته وكرامة أهله بين المشيعين للجنازة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'AZBAKIEH 19-1-1933 M. Hassan Naguib (J.). Dommages-intérêts—Prière funèbre—Gratuité—Refus du prêtre de la faire—Préjudice. Il est unanimement admis, dans toutes les religions, que la prière funèbre est gratuite. Si donc un prêtre refuse de la faire avant d'en toucher le prix qu'il a fixé, il est responsable du préjudice qu'il cause aux parents du mort par son refus de procéder aux cérémonies religieuses. Ce refus, porte, en effet, atteinte à la dignité du décédé et de ses parents aux yeux de ceux formant le convoi funèbre.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 460
صفحة 460
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦٠–٤٦٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا