شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٦١–٤٦٣

( ١ ) عقود الاشتراك فى المياه أو الغاز أو الكهرباء . عقود بيع وتوريد لا عقود ايجار . ( ٢ ) مصاريف النقل والتوريد . تحمل المورد بها دون المستهلك . ( ٣ ) عقود الشركات أو المجالس المحتكرة للتوريد . تطبيق قواعد العدل فى تفسيرها . ( ٤ ) عقد . ابهام أو تناقض . تفسيره لمصلحة المشترى دون البائع .

المحكمة
محكمة بندر طنطا الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٩ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — إن عقود الاشتراك فى المياه أو الغاز أو الكهرباء لا تخرج عن كونها عقود بيع للمياه أو الغاز أو الكهرباء فهى ليست كما يظهر لأول وهلة عقود ايجار للمنقولات التى تقوم بتهيئة هذه المواد للمستهلك كما أنها ليست عقود استخدام للعمال الذين يباشرون اعدادها ممثلين فى شخصية الشركة أو المجلس بل هى فى الواقع تعهدات بالتوريد للمياه أو الغاز أو الكهرباء أو تعهد بيع وتقديم هذه العناصر للمستهلك فى حالة صالحة للاستعمال (١٤) . ٢ — أن جميع المصاريف التى يستلزمها ايصال المياه الى محل المشترك يجب أن يتحملها البائع ( المورد ) كما فى حالة ما تكون تكاليف المقاس أو الوزن على البائع ويدخل فى ذلك ثمن العداد وأجرته . ٣ — فى الأحوال التى يظهر فيها أن الشروط فرضت فرضا من الطرف الواحد على الآخر وأن ارادة المفروض عليه كانت فى حكم العدم يجب أن يتولى القضاء تفسير العقد على قواعد العدالة والأنصاف (١٥) . ٤ — فى حالة الابهام أو التناقض يفسر التعاقد ضد من يكون قد قام بوضع الشروط والمنفعة من قبل التعاقد على أساسه . ويجب فى عقود البيع أن يكون التفسير مائلا الى منفعة المشترى (١٦) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE BANDAR TANTA 9-4-1933 M. Maksoud Koussa, (J.) I. Contrats d'abonnement à l'eau, au gaz ou à l'électricité — Contrats de vente et de fourniture et non de louage. II. Frais de transport et de fourniture — A charge du fournisseur et non du consommateur. III. Contrats passés avec les Compagnies ou les Municipalités monopolisatrices de la fourniture — Application des principes d'équité en les interprétant. IV. Contrats — Ambiguïté ou contradiction — Interprétée en faveur de l'acheteur et non du vendeur. I. Les contrats d'abonnement à l'eau, au gaz ou à l'électricité ne sont, rien moins, que des contrats de vente d'eau, de gaz ou d'électricité. L'objet n'en est pas, comme il semblerait de prime abord, le louage des installations affectées à la production et à la distribution de ces matières ou énergies au consommateur ; ni, non plus, un louage des ouvriers, qui pourvoient à cette production représentés par la Compagnie ou la Municipalité. Ce sont en réalité des engagements à fournir l'eau, le gaz ou l'électricité ou à les vendre en bon état au consommateur.(14) II. Les frais de canalisation de l'eau jusqu'au domicile de l'abonné doivent être à la charge du vendeur (fournisseur), de même que les frais de mesurage ou de pesage incombent au vendeur. Sont compris dans ces frais de canalisation le prix et le loyer du compteur. III. Lorsqu'il appert que les conditions du contrat synallagmatique ont été imposées par une partie à l'autre, et que la volonté de cette dernière semble avoir été comme anéantie, le juge doit interpréter le contrat suivant les règles d'équité.(15) IV. En cas d'ambiguïté ou de contradiction, le contrat s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. En matréière de vente, le pacte s'interprète en faveur de l'acheteur.(16) (14) V. Note, 14 p. 366 (Arabe). (15) V. Note 15, p. 366 (Arabe). (16) V. Note 16, p. 366 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 463
صفحة 461
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٦١–٤٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا