شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٨–٤٥٩

تكليف رسمى بالوفاء . عدم وجوبه . دين . تنازل الدائن عن جزء منه . مقابل دفع باقيه فى ميعاد معين . اخلال المدين بالوفاء . أثره .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الدائرة المدنية الاستئنافية
التاريخ
٢٨ — ٢ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن تنازل الدائن عن جزء من دينه مقابل دفع باقى الدين فى ميعاد معين لا يقتضى عند إخلال المدين بالوفاء فى الميعاد المضروب فى عقد التنازل الجزئى التكليف الرسمى بالوفاء للرجوع عن التنازل واستحقاق الدائن لجميع الدين بغير تنازل عن شىء منه (١٣) .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE MINIA 28-3-1933 MM. Ismaïl Mohammad Bey (Prés.); Amin Sidky Tadros Iskandar (J.J.). Mise en demeure—Non obligatoire—Créance—Réduction consentie par le créancier, sous la condition que le débiteur paie le restant, dans un délai fixé—Le débiteur ne tient pas ses engagements—Effet. Si le créancier consent une réduction de sa créance sous la condition que le débiteur en paie le solde dans un délai fixé et que, ce délai passé, le débiteur ne tient pas ses engagements, la mise en demeure du débiteur n'est pas nécessaire pour que le créancier revienne sur cette réduction ; et la créance est, de plein droit, exigible intégralement(13). (13) V. Note 13, p. 363 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 459
صفحة 458
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٨–٤٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا