شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٦–٤٥٧

( ١ ) دعوى عمومية . مسائل فرعية . حق القاضى الجنائى فى الفصل فيها . ( ٢ ) قوة الشىء المحكوم فيه . حكم القاضى الجنائى فى المسائل الفرعية لا يقيد المحكمة المدنية .

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٥ — ٢ — ١٩٣٣
المواد
المادتان ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية

المبادئ المستخلصة

١ — إن من حق القاضى الجنائى أن يفصل فى الدفوع الفرعية التى يتوقف الفصل فى موضوع الدعوى العمومية على الفصل فيها . كما إذا ادعى متهم فى قضية جنائية ملكية عقار وكان هذا الدفع يترتب عليه نفى الجريمة . والحكمة فى ذلك أن القاضى المختص بالفصل فى جريمة يختص بتقدير العناصر المكونة لها والفصل فى المسائل التى ترفع بشأنها (١٢) ويستثنى من هذه القاعدة المسائل الواردة فى المادتين ١٥ و ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لخروجها عن اختصاص القاضى الأهلى بوجه عام سواء أكان قاضيا جنائيا أم مدنيا . ٢ — إن حكم القاضى الجنائى فى الدفع الفرعى لا يكون له قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية . بل إن لهذه المحكمة السلطة التامة فى تقديره فلها أن تأخذ به أو ترفضه لأن المحكمة الجنائية لا تفصل فى الدفع بطريقة أصلية بل تفصل فيه بطريقة فرعية محضة لتتوصل بذلك إلى الفصل فى الجريمة .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE 1ÈRE INSTANCE DE KÉNA 15-2-1933 MM. Moustapha Rouchdy Bey (Prés.); Hafez Ammar, Mohammad Chaféï el Saïrafy (J.J.). I. Action publique — Incidents de droit civil — Droit du juge répressif pour les trancher. II. Force de la chose jugée — La décision rendue par le juge répressif sur un incident de droit civil ne lie pas le tribunal civil. I. Le juge répressif a le droit de statuer sur les questions civiles incidentes, de la solution desquelles dépend l'issue de l'action publique. Ex : Un prévenu, prétend être propriétaire d'un immeuble et l'admission de ce moyen, entraîne l'exclusion de l'infraction. En effet un juge, compétent pour connaître d'un délit, l'est également pour apprécier les éléments constitutifs de ce délit et pour statuer sur les questions soulevées devant lui, touchant ce délit, excepté(12) bien entendu, les questions énumérées aux articles 15 et 16 du Règlement de Réorganisation des Tribunaux Indigènes, lesquelles questions échappent à la compétence du Juge Indigène en général, soit civil, soit répressif. II. La décision du juge répressif sur l'incident de droit civil n'acquiert pas la force de chose jugée devant le Tribunal Civil. Celui-ci a un pouvoir souverain d'appréciation en ce qui concerne cet incident. Il peut l'admettre ou le rejeter. Car le tribunal répressif ne statue pas sur l'exception à titre principal, mais à titre purement incident pour pouvoir statuer sur le délit lui-même. (12) V. Note 12, p. 361 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 457
صفحة 456
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٦–٤٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا