شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥٤–٤٥٥

استئناف . حكم انكار التوقيع . عدم جواز استئنافه اذا كان الحكم الموضوعى نهائيا . تناول الحكم المستأنف حكم انكار التوقيع . أثره .

المحكمة
محكمة المنيا الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية — حكم استئنافى
التاريخ
٢٥ — ١١ — ١٩٣٠

المبادئ المستخلصة

من المقرر قانونا أن الدعوى الفرعية تتبع الدعوى الأصلية فيسرى عليها من الأحكام ما يسرى على الدعوى الأصلية. ولم يستثن المشرع المصرى من هذه القاعدة إلا الأحكام الصادرة فى مسائل الاختصاص والصادرة على خلاف حكم سابق والصادرة برفض طلب رد القضاة من طالب الرد ، ولو كان المشرع أراد استثناء الأحكام الصادرة فى مسائل تحقيق الخطوط والأختام والطعن بالتزوير لنص عليها صراحة كما نص على الاستثناءات المذكورة . فيكون الحكم الصادر فى مسألة انكار التوقيع غير قابل للاستئناف اذا كان الحكم الموضوعى نهائيا (١١) . وتناول الحكم المستأنف حكما فاصلا فى مادة انكار التوقيع لا يجعله قابلا للاستئناف اذا كانت قيمة الدعوى الأصلية دون النصاب الجائز استئنافه .

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE MINIA CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE JUGEMENT EN APPEL 25-11-1930 MM. Mohamed Yassin Mehanna Bey (V. Prés.); Iskandar Helmy Kotb Omar (J.J.). Appel — Jugement de dénégation de signature — Irrecevabilité de l'appel si le jugement sur le fond est définitif — Le jugement dont appel englobe le jugement de dénégation de signature—Effet. Il est juridiquement admis que les jugements d'incidents suivent la décision de fond. Ils ont donc le même sort que ces jugements de fond. Le législateur égyptien ne fait exception que des jugements de compétence, de ceux en contradiction avec un jugement antérieur et de ceux rejetant une demande de récusation de juges. Si le législateur entendait également excepter les jugements rendus en matière de vérification d'écriture et de cachets, il l'aurait formellement stipulé comme il l'a fait pour les autres jugements précités. Il en résulte que le jugement rendu en matière de dénégation de signature n'est pas susceptible d'appel si le jugement de fond est définitif(11) Il resterait tel, même s'il était englobé par ce jugement de fond, dans le cas où la valeur de la demande est inférieure au taux de l'appel. (11) V. Note 11, p. 360 (Arabe).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 455
صفحة 454
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥٤–٤٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا