شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٥١–٤٥٣

( ١ ) قوة الشىء المحكوم فيه . حكم هيئة قضائية لها ولاية الحكم . بمقتضى قانونها . ( ٢ ) اختصاص المجلس الملى للاقباط الأرثوذكس . أحوال شخصية . وصية . نزاع فى الشكل أو الموضوع . اختصاص اجبارى .

المحكمة
محكمة استئناف مصر
التاريخ
١١ — ٣ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — من المتفق عليه علما وعملا أن الأحكام الصادرة من هيئة قضائية تحوز قوة الشىء المحكوم به فيما قضت فيه أمام هيئة أخرى ، اذا كان لتلك الهيئة ولاية الحكم فيما قضت فيه ، وانها لم تخالف الاجراءات الواجب اتباعها حسب النظام المعمول لها ، وانها فى قضائها تحكم بقانونها لا بقانون سلطة أخرى . ٢ — يختص المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بالنظر فيما يحصل بين أبناء الملة من الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية بما فيها الوصية ، اختصاصا اجباريا . ولم يستثن من ذلك غير الميراث الخالى من الوصية حيث جعل اختصاص المجلس الملى فيه اختياريا . واختصاص المجلس الملى فيما تقدم جاء عاما سواء أكان النزاع متعلقا بالشكل أو الموضوع .

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE 11-3-1933 MM. Moustapha Hanafy Bey—Soliman El Sayed Soliman Bey, Mohammad Ragheb Attiah Bey (C.C.). I. Force de la chose jugée — Décision rendue par une autorité judiciaire dans les limites du pouvoir à lui conféré par sa loi organique. II. Compétence—Méglis Melli des Coptes Orthodoxes—Statut Personnel—Testament—Contestations de forme ou de fond—Compétence Obligatoire. I. Il est de jurisprudence et de doctrine que les décisions rendues par une autorité judiciaire ont force de chose jugée devant toute autre juridiction, lorsque cette autorité a statué dans les limites de sa compétence et qu'elle n'a pas contrevenu aux formalités prescrites par son Règlement d'organisation et enfin qu'elle n'a appliqué que sa loi à elle. II. Le Meglis Melli des Coptes Orthodoxes est obligatoirement compétent pour connaître de toutes contestations pouvant surgir entre Coptes relativement aux questions de statut personnel y compris le testament. Seule la matière des successions sans testament est exceptée, le Meglis Melli n'ayant, à cet égard, qu'une compétence facultative. Cette règle de compétence est générale ; en ce sens qu'elle s'applique aussi bien aux contestations de forme qu'à celles de fond.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 453
صفحة 451
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥١–٤٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا