شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٩–٤٥٠

حكم استئناف . تأييده حكما ابتدائيا لأسبابه . جواز ذلك اذا كانت الأسباب الابتدائية كافية فى ذاتها لرفض طلبات المستأنفين .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا رأت محكمة الاستئناف — عند تأييدها الحكم المستأنف — أن الأسباب التى حمل عليها هذا الحكم وافية صالحة لرفض طلبات المستأنفين الاحتياطية ، المتعلقة بأدلة الاثبات والنفى ، السابق طلبها أمام محكمة أول درجة ، فلا تثريب عليها اذا هى اكتفت بما جاء بالحكم المستأنف من أسباب .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-5-1933. MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.). Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). Arrêt d'appel — Confirmation d'un jugement de première instance par adoption de ses motifs — Possibilité lorsque les motifs sont suffisants en eux-mêmes pour justifier le rejet des demandes des appelants. Lorsque la Cour d'appel, en confirmant un jugement dont appel estime que les motifs sur lesquels se fonde ce jugement sont suffisants et bons pour justifier le rejet des demandes subsidiaires formulées par les appelants, au sujet des preuves à charge ou à décharge, devant le tribunal de première instance, il lui est loisible dans ce cas de se contenter des motifs du jugement dont appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 450
صفحة 449
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٩–٤٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا