شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٤٥–٤٤٨

( ١ ) تكييف المدعى لدعواه . لا يقيد الخصم ولا القاضى . ( ٢ ) الالتزام . مناط قابليته للتجزئة .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ١١٦ من القانون المدنى

المبادئ المستخلصة

١ — للمدعى الحق فى أن يكيف دعواه ، سواء من جهة الشكل أو من جهة الموضوع ، بحسب ما يرى ، وحقه فى ذلك يقابله حق المدعى عليه فى كشف خطأ هذا التكييف . والقاضى يهيمن على هذا وذلك ، فى مراقبة انطباق أو عدم انطباق هذا التكييف على الواقع ، ليطبق هو القانون على ما يثبت لديه . فيجب على القاضى ألا يتقيد بتكييف المدعى للحق الذى يطالب به ، بل عليه أن يبحث فى طبيعة هذا الحق ليرى ما اذا كان تكييف المدعى صحيحا قانونا أم غير صحيح . ولا يعترض على ذلك بأن القاضى إذ يأخذ بتكييف المدعى لدعواه فهو انما يفعل ذلك للفصل فى مسألة شكلية قبل مناقشة الحق المتنازع عليه موضوعا — لا يعترض بذلك لأن الأخذ بتكييف المدعى — على علته — قد يجر الى حرمان المدعى عليه من حق ربما كان لا يضيع عليه لو بحث هذا التكييف قبل ما عداه من المسائل . ٢ — ان المادة ١١٦ من القانون المدنى لا تشمل ألا الإلتزامات الاتفاقية . أما الالتزامات غير الاتفاقية فمناط قابليتها للانقسام هو طبيعة الشىء محل الالتزام . فاذا كان موضوع الحق المدعى بغصبه والمطالب برده هو عين مادية قابلة بذاتها للتجزئة ، بل مجزأة فعلا وتحت يد كل من المدعى عليهم بالغصب جزء معين منها ، يستند فى وضع يده عليه الى عقد قدمه صادر له من مملكه ، فالقول بأن موضوع هذا الحق غير قابل للتجزئة قول غير مقبول .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 25-5-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.); Mourad Wahbah Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Qualification donnée par une partie à sa cause — Ne lie ni la partie adverse, ni le juge. II. Obligation—Divisibilité. I. Le demandeur a le droit de donner à sa demande telle qualification qu'il lui plaît, tant en ce qui concerne la forme qu'en ce qui se rapporte au fond. A ce droit correspond le droit du défendeur de relever l'erreur dans cette qualification. Et le juge contrôle l'exercice de l'un et de l'autre droits pour se rendre compte si la qualification concorde ou non avec les faits et enfin pour pouvoir appliquer la loi à la qualification qu'il admet. Le juge ne peut donc pas se lier par la qualification que le demandeur a donnée au droit qu'il réclame, mais il doit examiner la nature même de ce droit afin de vérifier si la qualification est ou n'est pas juridiquement exacte. On ne saurait objecter que le juge, en admettant la qualification du demandeur, statue d'abord sur une question de forme avant de passer à l'examen du fond du droit contesté. En effet, admettre la qualification du demandeur telle quelle pourrait conduire à la privation du défendeur d'un droit qu'il n'aurait pas perdu si la question de qualification avait été examinée avant toute autre question. II. L'article 116 C.C. ne vise que les obligations conventionnelles. Le critérium dans la divisibilité des obligations non conventionnelles réside dans la nature même de la chose objet de l'obligation. Si donc l'objet du droit revendiqué était une chose matérielle, en elle-même divisible, voire même divisée en fait, et que chacun des défendeurs avait mis la main sur une de ses parties par usurpation en avançant comme titre de possession un acte émanant en sa faveur d'un vendeur, il serait, dans ce cas, insoutenable de dire que l'objet de ce droit est une chose indivisible.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 448
صفحة 445
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤٥–٤٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا