حكم ص ١٨١–١٨٢
النقض — محل ارتكاب الجريمة — سكوت الحكم عن ذكره — البطلان
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ١٤ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- (الماده ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
ينقض الحكم الصادر بالعقوبة لبطلان جوهرى اذا أغفل فيــه ذكــر المكان الذى وقعت فيــه الجريمة يراجع حكم محكمــة النقض والابرام الصادر فى ٢٨ نوفبر ســنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسميــة ســنة ٥ عــدد ٥٣ صحيفة ١٠٥)
صور الصفحات ١٨١–١٨٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

