شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٩–٤٣٣

( ١ ) وجود ختم لمتوفى على ورقة عرفية . دلالته على صحة تاريخها . مسألة موضوعية . ( ٢ ) الحكم التمهيدى . قوة الشئ المقضى به . عدم تقيد القاضى بنتيجة تنفيذه . ( ٣ ) المحكمة المدنية . حقها فى رفض طلب الايقاف لحين الفصل فى دعوى جنائية . ( ٤ ) المحكمة المدنية . سلطتها فى تقدير الوقائع المقدمة لها لاثبات التزوير .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — ان دلالة وجود أختام لمتوفين بورقة على ثبوت تاريخ هذه الورقة هى — من جهة ثبوت كون هذه الأختام قد جبرت بعد وفاة أصحابها أم هى لم تجبر فعلا ثم استعملت بعد الوفاة فى التوقيع على الورقة — مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع بحسب ما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها . ٢ — الحكم التمهيدى لا تكون له قوة الشئ المقضى به . وليس القاضى الذى أصدره ملزما حتما بالاعتماد على نتيجة التحقيق الذى يحصل تنفيذا له . ٣ — ان المحكمة المدنية حين ترفع اليها دعوى تزوير فرعية تكون مختصة بتقدير الوقائع المقدمة اليها لاثبات التزوير من الوجهة المدنية دون الجنائية . فاذا طلب اليها أن توقف الفصل فى دعوى التزوير حتى يفصل جنائيا فى وقائع التزوير المدعاة، فحكمت برد الورقة وبطلانها بغير أن تشير إلى طلب الايقاف ، فانها تعتبر أنها قد رفضته ضمنا وليس عليها أن تسبب هذا الرفض بأسباب خاصة ، متى كانت الأسباب التى أقامت عليها حكمها بالرد والبطلان كافية لبيان وجهة نظرها . ٤ — لمحكمة الموضوع السلطان المطلق فى تقدير الوقائع والمستندات المطروحة أمامها وفى تكوين اعتقادها فى تزوير الورقة المدعى بتزويرها بناء على هذا التقدير، مادامت الأدلة التى تأخذ بها تكون مقبولة قانونا .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 27-4-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) Mourad Wahba Bey, Hamed Fahmy Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Apposition d'un cachet ayant appartenu à une personne décédée sur un acte sous-seing privé — La question de savoir si elle vaut ou non date certaine est une question de fond. II. Jugement interlocutoire — Force de chose jugée — Le juge n'est pas lié par le résultat de son exécution. III. Tribunal civil — Son droit de rejeter la demande , tendant à surseoir jusqu'au vidé de l'affaire criminelle. IV. Tribunal civil — Son pouvoir d'apprécier les faits qui lui sont soumis comme preuves du faux. I. Rechercher si l'apposition sur un acte sous-seing privé de cachets appartenant à des personnes décédées vaut ou non date certaine est une question de fond que le juge de fond apprécie suivant les circonstances de la cause ; notamment, rechercher si ces cachets ont été détruits après le décès de leurs titulaires ou que, n'ayant pas été alors effectivement détruits, ils ont été apposés après le décès. II.—Le jugement interlocutoire n'a pas force de chose jugée et le juge qui l'a rendu n'est pas nécessairement tenu de se fonder sur le résultat de l'enquête opérée en exécution de ce jugement. III. Le tribunal civil saisi d'un faux incident a compétence pour apprécier les faits qui lui sont soumis comme preuves du faux, mais au point de vue civil seulement et non au point de vue criminel. Si donc il est requis de surseoir jusqu'à ce qu'il soit statué au criminel, sur les faits du faux, et qu'il annule la pièce arguée de faux sans faire allusion à la demande du sursis, il est censé ayant tacitement rejeté cette demande et n'est pas tenu de motiver ce rejet par des considérants explicites, si les motifs sur lesquels se fonde son jugement prononçant la nullité sont suffisants pour justifier sa manière de voir. IV. Le tribunal de fond a un pouvoir discrétionnaire pour apprécier les faits et les documents qui lui sont soumis et pour en déduire sa conviction en ce qui concerne la falsification de la pièce arguée de faux tant que ses arguments sont légalement admissibles.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 433
صفحة 429
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٩–٤٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا