شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٦–٤٢٨

( ١ ) صفات الخصم المحكوم عليه . العبرة فيها بما كان ملحوظا فى الخصومة ( ٢ ) عقد . تفسيره موضوعى ( ٣ ) عقد سابق على تاريخ العمل بقانون التسجيل . ثبوت تاريخه رسميا . كيفيته . ( ٤ ) حكم . قضاؤه بما لم يطلبه الخصوم . لا يصلح وجها للطعن بالنقض . صلاحيته وجها للالتماس .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٣ — ٤ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — لايطعن فى الحكم بقصوره عن بيان صفات الخصم المحكوم عليه مادام يفهم من بياناته أنه قد اختصم أمام محكمة الاستئناف بصفاته الملحوظة فى الخصومة أمام محكمة أول درجة . ٢ — لا رقابة لمحكمة النقض فى تفسير الاتفاقات والمحررات على مقتضى مقصود العاقدين مادامت محكمة الموضوع لا تخرج فى تفسيرها عن حد حمل عبارات الاتفاق على ما يمكن أن تحتمله أومادامت تذكر فى حكمها ما يعضد هذا الحمل من الاعتبارات المعقولة . ٣ — يكتسب العقد تاريخا ثابتا رسميا ، فى صدد العمل بقانون التسجيل، اذا ذكره العاقدان وأوردا تاريخه وتفاصيله فى انذارات رسمية تبادلاها قبل تاريخ وجوب العمل بهذا القانون ، وبخاصة اذا كان تاريخ العقد العرفى غير متنازع فيه بينهما . ٤ — مجرد كون الحكم قد قضى بما لم يطلبه الخصم لايصلح وجها للطعن بطريق النقض، بل مثل هذا الطعن انما يقدم لمحكمة الالتماس .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE 13-4-1933 MM. Abdel Rahman Ibrahim Sid Ahmad Pacha (V. Prés.) Mourad Wahbah Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey, Amin Anis Pacha (C.C.). I. Qualité de la partie succombante — Il importe que la qualité de cette partie soit celle sous-entendue au cours de l'instance. II. Contrat — Son interprétation est une question de fond. III. Acte antérieur a la mise en vigueur de la loi sur la transcription — Date certaine — Modes. IV. Jugement — Statuant sur des chefs non demandés par les parties — Ne peut pas servir de moyen de cassation, mais bien de moyen de requête civile. I. Est inadmissible le pourvoi en Cassation fondé sur le motif que l'arrêt a omis de désigner les qualités de la partie succombante, tant qu'il ressort des indications contenues dans l'arrêt que la partie a agi, en appel, en la même qualité qu'en première instance. II. La Cour de Cassation ne peut pas exercer son contrôle sur l'interprétation des conventions et des écrits tels que l'avaient entendu les parties contractantes, tant que le Tribunal de fond n'a pas donné à la convention un sens auquel elle ne pouvait pas prêter, et tant qu'il a justifié son interprétation par des considérations plausibles. III. L'acte acquiert date certaine, aux termes de la loi sur la transcription, si les parties contractantes avaient fait mention avec indication de sa date et de ses détails dans des exploits officiels qu'ils s'étaient échangés antérieurement à la mise en vigueur de cette loi, surtout si la date de l'acte sous seing privé n'est pas contestée. IV.—Le simple fait par le Tribunal de statuer sur des chefs qui n'ont pas fait partie de la demande d'une partie ne peut pas servir de moyen de cassation. Un tel moyen doit être présenté en requête civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 428
صفحة 426
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٦–٤٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا