شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢١–٤٢٢

( ١ ) تزوير . اضافة عبارة بمحرر عرفى . ( ٢ ) اجراءات . عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات . لا بطلان .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

١ — كل اضافة على صك عرفى من شأنها تغيير مركز الطرفين هى تزوير يستوجب العقاب . ٢ — عدم توقيع رئيس الجلسة على بعض محاضر الجلسات لا يعد بطلانا جوهريا فى الاجراءات يستوجب نقض الحكم ، مادام محضر الجلسة التى صدر فيها الحكم موقعا عليه منه .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). I. Faux — Expression intercalée dans une écriture privée. II. Procédure — Défaut de signature de certains procès-verbaux d'audience par le Président — Pas de nullité. I. Toute intercalation dans une écriture sous seing privé constitue un faux tombant sous le coup de la loi s'il est de nature à modifier la situation des parties. II. Le fait par le Président de la Chambre de ne pas avoir signé certains procès-verbaux d'audience ne constitue pas une nullité substantielle entraînant la cassation du jugement, s'il a signé seulement le procès-verbal de l'audience à laquelle le jugement a été rendu.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 422
صفحة 421
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢١–٤٢٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا