شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤٢٠

اعتراف متهم على غيره . تقديره . تجزئة أقوال المتهم أو الشاهد . موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

إن أخذ محكمة الموضوع باعتراف متهم على متهم غيره ، ثم عدم أخذها باعتراف ذلك المتهم نفسه على متهم آخر، مسألة موضوعية ترجع لتقدير المحكمة وحدها . وهى حرة فى تكوين اعتقادها بالنسبة لكل متهم على حدة . ولها فى سبيل ذلك حق تجزئة أقوال أى متهم أو شاهد دون أن يعتبر ذلك تناقضا أو تعارضا يعيب حكمها .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Aveu d'un prévenu contre un autre prévenu — Appréciation — Divisibilité des déclarations du prévenu ou du témoin — Question de fond. Le fait par le Tribunal de fond de faire état de l'aveu d'un prévenu contre un autre prévenu, sans tenir compte dans la suite, de l'aveu de ce même prévenu contre un troisième inculpé, est une question de fond dont l'appréciation appartient au Tribunal seul. Ce Tribunal est libre donc de former sa conviction par rapport à chaque prévenu séparément. A cet effet, il lui appartient de diviser les déclarations de n'importe quel prévenu ou témoin sans qu'en cela on puisse relever une anomalie ou une contradiction de nature à vicier son jugement.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 420
صفحة 420
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٢٠–٤٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا