شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٨–٤١٩

دفاع شرعى . شرطه . حلول الاعتداء أو كونه على وشك الحصول . تقديره موضوعى .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

يشترط قانونا لتبرير الدفاع الشرعى أن يكون الاعتداء حالا أو على وشك الحصول، فلا دفاع بعد زوال الاعتداء . فمتى أثبتت المحكمة فى حكمها أن المتهم إنما ارتكب جريمته بعد انقطاع الاعتداء على رجاله ، فلا يكون إذن فى حالة دفاع شرعى عن غيره ولا يلتفت لقوله أن الواقعة كلها حصلت فى وقت واحد لتعلق هذا بالموضوع الذى تملك المحكمة وحدها حق تقديره بدون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohamed Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Légitime défense — Conditions — Il faut que l'agression ait commencé ou soit imminente — L'appréciation de cette condition est une question de fond. Pour que la légitime défense soit justifiée, il faut, légalement, que l'agression ait commencé ou soit imminente. Il ne saurait donc y avoir de légitime défense quand il n'y a plus risque d'attentat. En conséquence, si le tribunal a retenu dans son jugement que le prévenu a commis l'infraction après la cessation de l'agression contre ses agents, ce prévenu ne peut se prévaloir de l'état de légitime défense en faveur des tiers. Il aurait beau dire que tous les faits se déroulaient au même instant. En effet, ce point se rattache au fond dont l'appréciation appartient au tribunal seul, et échappe au contrôle de la Cour de Cassation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 419
صفحة 418
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٨–٤١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا