شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٦–٤١٧

عود . سقوط السوابق ما عدا الأخيرة . تطبيق المادة ٥٠ ع .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٥ — ٥ — ١٩٣٣
المواد
المادة ٥٠ ع

المبادئ المستخلصة

لاخطأ فى اعتبار الشخص عائدا طبقا للمادة ٥٠ ع ، وان كانت سوابقه التى قضى فيها بحبسه سنة قد سقطت ما دامت سابقته الأخيرة لا تزال قائمة ، فان هذه السابقة الأخيرة تكفى لاعتباره عائدا ومتى كان عائدا فيكفى أن يكون سبق الحكم عليه فى أى زمن مضى بعقوبات مقيدة للحرية يتحقق معها هى والسابقة التى اعتبر بها عائدا ما يستلزمه القانون لتطبيق المادة ٥٠ ع .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 15-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Hamed Fahmy Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Abdel Fattah el Sayed Bey (C.C.). Récidive — Péremption des antécédents excepté le dernier — Applicaion de l'article 50 C.P. Il n'y a pas de mésapplication de la loi quand on considère un prévenu comme récidiviste aux termes de l'article 50 C.P., même en cas de péremption de ses antécédents d'une année d'emprisonnement, tant que le dernier antécédent subsiste encore. En effet, celui-ci suffit pour faire considérer ce prévenu comme récidiviste. Et, il suffit dès lors, qu'il ait encouru à n'importe quelle époque des peines restrictives de la liberté qui, ensemble avec le dit antécédent encore subsistant, réaliseraient les conditions légales requises pour l'application de l'aritcle 50 C.P.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 417
صفحة 416
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٦–٤١٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا