حكم ص ١٧٩–١٨١
النقض — الاجراآت — البطلان الجوهرى — الحكم الغيابى الصادر بالعقوبة — استئناف النيابة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٧ يناير سنة ١٩٠٥
- المواد
- (المواد ٢٢٩ و١٣٣ و١٦٣ و١٧٧ من قانون تحقيق الجنايات) (١)
المبادئ المستخلصة
اذا استأنفت النيابة حكما غيابيا عارض فيه المتهم وجب على محكمة الاستئناف ايقاف نظر الدعوى حتى يفصــل فى المعارضة فان لم تفـعل صح نقض حكم الاســتئناف وكل ما جاء من الاجراآت بعــد الحكم الغيابى لبطلان الاجراآت بطلانا جوهريا (٢) (١) فى النص القديم المواد ٢٢٠ و١٣٠ و١٥٩ و١٧٧ (٢) يراجع حكم محكمة الاســتئناف الصادر فى ٢٧ فبراير سنة ١٩٠٢ (المجموعة الرسمية سنة ٦ عدد ٤١ صحيفة ٨٦)
صور الصفحات ١٧٩–١٨١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1905

