شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الرابعة والثلاثون/حكم
حكم ص ٤١٢–٤١٣

اجراءات . شاهد . سماعه بعد اليمين . إعادة سؤاله بعد سماع غيره فى نفس الجلسة بغير إعادة تحليفه . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
التاريخ
١ — ٥ — ١٩٣٣

المبادئ المستخلصة

اذا سمعت المحكمة شهادة شاهد بعد تحليفه اليمين ، ثم أعادت سؤاله بعد سماعها شهودا آخرين أو أثناء مرافعة الخصوم فى الدعوى، فليس واجبا عليها أن تعيد تحليفه اليمين مرة أخرى . بل أن كل اجاباته على ما يوجه اليه فى هذه المناقشة الثانية الحاصلة أثناء الجلسة نفسها تكون واقعة تحت اليمين الأولى (٤) .

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CRIMINELLE 1-5-1933 MM. Abdel Aziz Fahmy Pacha (Prés.); Moustapha Mohammad Bey, Zaky Berzy Bey, Mohammad Fahmy Hussein Bey, Ahmad Amin Bey (C.C.). Procédure — Témoin — Déposition après serment — Le témoin peut être entendu de nouveau après d'autres témoins, à la même audience, sans besoin de renouveler le serment — Possibilité de cette audition. Lorsque le Tribunal, après avoir entendu un témoin avec serment, l'interroge à nouveau, après audition d'autres témoins, ou au cours des plaidoiries, il ne sera pas tenu de lui faire prêter pour cela un nouveau serment. Toutes les réponses que le témoin donnera aux nouvelles questions dans la même audience seront couvertes par le premier serment. (4)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 413
صفحة 412
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤١٢–٤١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1933

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا